الميرزا جواد التبريزي
167
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
فصل الزكاة من العبادات فيعتبر فيها نيّة القربة [ 1 ] . والتعيين مع تعدّد ما عليه [ 2 ] بأن يكون عليه خمس وزكاة وهو هاشمي فأعطى هاشميّا ، فإنّه يجب عليه أن يعيّن أنّه من أيّهما ، وكذا لو كان عليه زكاة وكفّارة فإنّه يجب التعيين . بل وكذا إذا كان عليه زكاة المال والفطرة فإنّه يجب التعيين على الأحوط بخلاف ما إذا اتّحد الحقّ
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 19 : 210 ، الحديث 3 .